أحمد بن عبد الرزاق الدويش
490
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال ، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه ، وهو ( محزم + مصك لليد ) ، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه ، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة ، فلما أعطته إياها قالت : الآن آتي لك بالذهب ، فذهبت ولم تأت ، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال . والسؤال هو : هل هذا يقع في باب الربا ، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب : على المرأة التي باعت ، أو التي اشترت ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذا البيع لا يجوز ؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد ، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7923 ) س 1 : إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك ، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب ، وهل يعتبر الشيك يدا بيد ؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة ، أم لا يجوز ذلك ، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا ، وهذا يشق على كثير من الناس ؟